فهرس الكتاب
لا تمنع يد لامس فكرهتها ثم قلت: قد قال الأئمة عليهم السلام: تمتع بالفاجره فأنك تخرجها من حرام إلى حلال فكتب إلى أبي عبدالله ع أشاورة في المتعه وقلت أيجوز بعد هذا السنين أن أتمتع ؟
فكتب: إنما تحيى سنه وتميت بدعه فلا بأس. (وسائل الشيع14/455 كشف الغم للأردبيلي 307)
فبالله عليك أخي الكريم هل هذا دين يزني بها فبخرجها من حلال إلى حرام
التمتع بالأبكار
الشيعه يجوز عندهم التمتع بالبكر دون الحاجه إلى أخذ موافقة وليها أو إذن أبيها عن زيادبن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبدالله ع يقول: لابأس ان يتمتع بالبكر مالم يفض إليها كراهية العيب على أهلها . (الفروع من الكافي 2/46 وسائل الشيعه 14/457)
بمفهوم هذه الروايه يجوز التمتع بالبكر ولكن دون فض بكارتها أي له الحق في أتيانها من الدبر وذلك لولع القوم بهذا الشذوذ.
عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه!! عن أبي عبدالله ع في البكر بتزوجها الرجل متعة ؟!! قال: لابأس مالم يفتضها. (الفروع من الكافي 2/46 وسائل الشيعه14/458)
وفي رواية آخرى عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبدالله ع: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرًا من أبويها افأفعل ذلك ؟
قال: نعم وأتق موضع الفرج قال: قلت: فأن رضيت بذلك قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار. (التهذيب 2/187 وسائل الشيع14/458)
سبحان الله عار عليهن في أن يؤتين من القبل وليس بعار في أن يؤتين من الدبر!!
جواز الأستمتاع بالدبر دون الفرج
من شدة ولع الشيعه بنكاح الدبر أجازوا فعل ذلك في المتعه وهذا شذوذ من نساء الشيعه وحماقه تضاف إلى حماقاتهم وسخافاتهم .
عن عمار بن مروان عن أبي عبدالله ع قال: قلت: رجل جاء إلى أمرأة فسألها أن تزوجه نفسها (زواج متعه)
فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ماشئت من نظر وتنال مني ماينال الرجل من أهله الأ أن تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بماشئت فأني أخاف الفضيحه .