فهرس الكتاب

الصفحة 4026 من 5447

5-وعن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال:

أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعه فأنطلقت أنا ورجل إلى أمرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ماتعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحب أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت الى رداء صاحبي أعجبها وأذا نظرت ألي أعجبتها ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثًا ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شئ من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. (مسلم بشرح النووي 9/184 - 185)

وأخرج أبن شيبه في المصنف 7/293-294: عن هشام أبن الغاز قال: سمعت مكحولًا يقول في الرجل تزوج المرأة الى أجل: قال: ذلك الزنا.

فهذا يؤكد أن عمر رضي الله عنه لم يحرمها كما يزعم هؤلاء الشيعه الكذابين من تلقاء نفسه .

وأما عند الرافضه فإن سبب التحريم كما يقولون ( أن عمر رضي الله عنه دخل على أخته عفراء فوجد في حجرها طفلًا يرضع من ثديها فنظر الى درة اللبن في فم الطفل فأغضب وأرعد وأزبد وأخذ الطفل من يدها ,وخرج حتى أتى المسجد ورقي المنبر قال: نادوا في الناس الصلاة جامعه وكان غير وقت صلاة فعلم الناس انه لأمر يريده عمر فحضروا فقال يامعاشر الناس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت