فهرس الكتاب
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهليه ونكاح المتعه.
والعجيب أن الحر العاملي عقب على هذه الروايه قائلًا:
حمله الشيخ (يقصد الطوسي) وغيره على التقيه يعني في الروايه لأن أباحة المتعة من ضروريات هذا المذهب .
ونحن لانسلم بأنها وردت مورد تقية وذلك لوجود روايات عن أهل البيت رضي الله عنهم تحرم ذلك.
ثم أن الشيعه حسب قول بعض علمائهم لم تستطع تميز الأخبار الصادرة تقية والأخبار المتيقن صدورها عنهم وفي ذلك يقول يوسف البحراني في كتاب الحدائق 1/5-6: فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا اليقين لأمتزاج أخبار التقيه كما أعترف بذلك محمد بن يعقوب في جامعه الكليني.
عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعه.
فقال: مأأنت وذاك قد أغناك الله عنها . (الفروع من الكافي 2/43 وسائل 14/499)
فالأمام المعصوم ! زجر السائل عن المتعة خاصة وأن متزوج زواجًا دائمًا فالمتعة في هذه الحالة لاتجوز والشيعه تزعم أن جعفر الصادق رضي الله عنه قال:
أني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضها (بحار الأنوار 100/299 من لايحضره الفقيه 2/150 وسائل الشيعه 14/442)
فكيف يمكن أن نوفق بين الروايتين آمام ينهى عن ذلك وأمام يأمر بأتيانه ؟!
ثم أن الصادق الذي ينسبون له القول بحلية المتعة نجدة يوبخ أصحابة بأرتكابهم هذه الفاحشه فيقول:
أما يستحى أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي أخوانة وأصحابة. (الفروع من الكافي 2/44 وسائل الشيعه 14/450)
وقد عد النساء اللواتي يفعلن ذلك فواجر: عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله رضي الله عنه قال:
ماتفعلها عندنا الا الفواجر. (بحار الأنوار 100/318 السرائر 483)