فهرس الكتاب

الصفحة 4050 من 5447

المهم ياشيعه ....هل يجرؤ احدكم باعطاء الروايات التاليه الى بناته في المنزل ويامن عليهم بعد ذلك.

رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10:

قال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها .

النهاية- الشيخ الطوسي ص 465:

وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .

النهاية- الشيخ الطوسي ص 490:

فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .

لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300:

ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي

الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451:

ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له

المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219:

أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعاارجوك تامل اقوال علمائكم جيدا.

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122:

ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم .

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137:

عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال: سألته عن التمتع بالابكار ، فقال: هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت