فهرس الكتاب
عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن التمتع بالابكار فقال: هل جعل ذلك إلا لهن ؟ فليستترن به وليستعففن .
من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466:
قوله"فليستترن"أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و"ليستعففن"بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن .
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160:
قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال: ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها )
من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:"رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال: إذا أذنت له فلا بأس".
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145:
- (باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب ( تأمل قول الاقشاب اي المراد بهم اهل السنه ونحن اهل الاسلام نقول ان هذا الكلام والحديث كذب على ابي عبدالله رضي الله عنه وعن ال بيت النبي الشرفاء الاطهار من اشاعة الرذيله في بيوت المسلمين وبين فتياتهم )
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145:
أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .
اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.