فهرس الكتاب

الصفحة 4056 من 5447

ج:إذا كانت المدة المضروبة بين الزوجين لا زالت باقية لم تنتهِ بعد، فعليه أن يهبها المدة المتبقية، وبهبتها إياها يكون قد تحقق الانفصال بينهما، لأن عقد النكاح المنقطع عندنا لا يوجد فيه صيغة طلاق، بل الموجود فيه هو انقضاء المدة الزمنية المحددة بين الزوجين، والله العالم.

س:انتشر في الوقت الحاضر زواج المتعة في بعض البلدان،ومع اعتقادنا بشرعية هذا الزواج،إلا أنه أصبح يعمل به بدون ضوابط بحيث يقوم الطرفان بالاتفاق فيما بينهما،ويتم إجراء الصيغة الشرعية والنطق بها،دون أن تكون هناك وثائق شرعية أو شهود على ذلك،وفي بعض الأحيان يقوم الزوج بكتابة ورقة بهذا الزواج بخط يده فقط،ومن هذا المنطلق تطرح الأسئلة الآتية:

س:هل يجوز أن يختلي شخص مع امرأة ويتفقا على زواج المتعة بنطق صيغة الإيجاب والقبول فقط؟...-وفقًا لفتاوى السيد السيستاني-

ج:إذا كانا عازمين فعلًا على إيقاع عقد النكاح بينهما واجتمعا من أجل أن يوجدا الصيغة خارجًا،فلا إشكال في ذلك والله العالم.

س:كيف تحفظ الزوجة حقها إذا كان هذا الزواج صحيحًا،في حالة حدوث حمل،وأنكر الزوج هذا الزواج مع كتابته ورقة بذلك؟...-وفقًا لفتاوى السيد السيستاني-

ج:هذه مسؤولية الزوجة،وليست مسؤولية الشرع الشريف،بمعنى أن الشرع حينما أجاز هذا الأمر،ليست وظيفته أن يقوم بعملية تحصين كل فرد من خداع الفرد الآخر،وإنما على الزوجة أن تكون محتاطة لنفسها في المقام قبل الإقدام على مثل هذا الأمر.

بل قد يستفاد من النصوص ومن خلال القواعد العامة أنه لا يجوز للزوجة أن تقدم على مثل هكذا عقد إذا كانت تحتمل أنها سوف تحمل،وسوف ينكر الرجل هذا الحمل مما يجعلها موضعًا للتهمة،والله العالم.

س:إذا كانت الزوجة قد سبق لها وتمتعت بشخص آخر من قبل،فهل يجب التحقق من انتهاء عدتها،أو يبنى على صحة كلامها؟...-وفقًا لفتاوى السيد السيستاني-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت