ج:مدة العدة بالنسبة للمرأة المتمع بها هي حيضتان، إن لم تكن حاملًا، وأبعد الأجلين من وضع الحمل، أو الحيضتين إن كانت حاملًا، والله العالم.
س:شخص يتحادث مع امرأة أجنبية عنه بواسطة التلفون، وخوفًا من الوقوع في المحرم، هل يجوز له أن يتزوجها زواجًا منقطعًا عبر الهاتف؟..._وفقًا لفتاوى السيد الشيرازي_
ج:أما من الناحية الشرعية، فلا إشكال في ذلك، ولكننا نشير إلى الناحية الإيمانية والأخلاقية، وهما الصفتان اللتان يتحلى بهما أبنائنا الأعزاء دائمًا، فإننا لا نحبذ صدور هذا من أحدهم أصلًا، لأنه يتنافى والقيم الآدابية والأخلاقية والإيمانية، لأنه طريق يفتح للإنسان أبوابًا وأبوابًا، وربما كان من الدخول للبيوت من غير أبوابها، ولذا لا ننصح أبنائنا الأعزاء بالإقدام على مثل هذه الأمور، وفقنا الله وإياهم لما يجب ويرضى.
س:إذا قلتم بجواز الزواج المنقطع عبر الهاتف، فكيف يمكنه إيصال المهر إليها، خصوصًا وأنهما لا يعرفان بعضهما البعض؟..._وفقًا لفتاوى السيد الشيرازي_
ج:يمكنه أن يجعلها تسقط عنه المهر بعد الاتفاق عليه، ووقوع العقد بينهما، وتحل بذلك المشكلة، والله العالم.
س:هل توجد مدة قصوى للزواج المنقطع؟..._وفقًا لفتاوى السيد الشيرازي_
ج:أقصى مدة يحدد بها الأجل هي المدة التي لا تزيد على عمر الزوجين عادة، والله العالم.
س:هل يستطيعا الاستمرار في الزواج المنقطع لسنوات طويلة؟..._وفقًا لفتاوى السيد الشيرازي_
ج:نعم يستطيعا ذلك، كما قلنا شرط أن لا تزيد المدة على عمر الزوجين عادة، والله العالم.
س:بعد حصول الزواج المنقطع وتحديد مدة معينة، أراد الزوجان الانفصال قبل انتهاء المدة فكيف يتم الانفصال، وهل له صيغة معينة؟..._وفقًا لفتاوى السيد الشيرازي_