فهرس الكتاب
جاء في ( المختصر النافع ) ( وطي الزوجة في الدبر فيه روايتان: أشهرهما الجواز على الكراهية )
س:ما هو حكم إتيان الزوجة من الدبر؟...
ج:هذه المسألة من المسائل الخلافية عند علمائنا، فالمشهور بينهم أنه يكره إتيان الزوجة في دبرها كراهة شديدة، وخالف في ذلك السيد الخوئي (ره) فاحتاط وجوبًا بحرمة وطئ الزوج في دبرها، واختار السيد السيستاني أنه إذا كان برضاها فلا إشكال في ذلك، أما لو لم ترض فلا يجوز، وهناك من العلماء من أجازه في خصوص أيام الحيض فقط، فلا يجوز في غير أيام الحيض، والله العالم.
س:هل هناك محرمات وواجبات في العملية الجنسية بين الزوجين؟...-وفقًا لفتاوى السيد السيستاني-
ج:لا يوجد شيء محرم بين الزوجين أثناء العملية الجنسية إلا الوطئ في الدبر فإنه يشترط رضى المرأة فإن لم ترضَ يحكم بعدم جوازه،وإلا فكل شيء جائز لكليهما،والله العالم.
س: هل يجوز للعقيم زواج المتعة؟...
ج: نعم يجوز ذلك، لأنه لا يشترط في الزواج أن يكون الشخص منجبًا، نعم لو اشترط أحد الزوجين ذلك، ثم تبين عدم قدرة الشخص على الإنجاب، جاز للطرف الثاني أن يفسخ العقد، والله العالم.
س:ما هي صيغة زواج المتعة بالنسبة للرجل والمرأة؟..._وفقًا لفتاوى السيد الشيرازي_
ج:لا تختلف صيغة زواج المتعة عن زواج الدائم، إلا من جهة التعبير بالتمتع، وتحديد المدة، فيقال في الصيغة:
توجب المرأة فتقول:متعتك نفسي، على صداق (ويذكر المهر المتفق عليه) لمدة (وتحدد المدة الزمنية المتفق عليها) .
فيقبل الرجل فيقول:قبلت.
وبهذا يكون عقد المتعة قد تحقق، والله العالم.
س:هل يشترط في الزواج المنقطع المهر؟..._وفقًا لفتاوى السيد الشيرازي_
ج:نعم يشترط في الزواج المنقطع المهر، كما يشترط في الزواج الدائم، والله العالم.
س:ما هي مدة العدة؟..._وفقًا لفتاوى السيد الشيرازي_