فهرس الكتاب

الصفحة 4053 من 5447

الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي ج 2 ص 329:

-سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال: لا بأس به . وسئل عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال: ليس به بأس وما أحب أن تفعله .

كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 7 ص 11:

المسألة 15: وطء المرأة في دبرها كوطئها في قبلها ، فتترتب عليه جميع الاحكام التي تترتب على دخول الرجل بالمرأة عدا ما سيأتي التنبيه عليه في المسألة اللاحقة ، فإذا وطأ الرجل زوجته ، المعقودة عليه دبرا استقر بذلك جميع مهرها كما يستقر في وطئها قبلا

تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور ج 1 ص 63: أن الدخول المشترط يحصل بالوطء في الدبر ولا دليل على اشتراط القبل .

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 7 ص 144:

: أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء وغيره ، وانتفاء الولاية عنها مشروط بكونها بالوطء كما نبه عليه في الرواية السابقة ، فلو ذهبت بغيره فهي بمنزلة البكر ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده . والوطء دبرا لا يخرج عن البكارة .

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 500:

ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله: الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال:"نعم له ذلك"

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499: ومنها ما رواه ابن أبي يعفور أيضا ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال:"لا بأس إذا رضيت"

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499:

وقد روى الأصحاب في الجواز عدة أخبار منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال:"لا بأس به"

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 124: الدخول قد يكون بالوطئ في الدبر ، وهو غير مناف لبقاء البكارة .

تبصرة المتعلمين- العلامة الحلي ص 172:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت