فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 5447

وقال القاضي أبو يعلي - تعليقا على قول الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن شتم الصحابة، فقال:"ما أراه على الإسلام"، قال أبو يعلي: (( فيحتمل أن يحمل قوله: ما أراه على الإسلام ،إذا استحل سبهم ، فإنه يكفر بلا خلاف ، ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك مع اعتقاده تحريمه ، كمن يأتي بالمعاصي . . . ) )ثم ذكر بقية الاحتمالات . ( الصارم المسلول ص 571 وما قبلها ) .

يتلخص مما سبق فيمن سب بعضهم سبا يطعن في دينه وعدالته ، وكان ممن تواترت النصوص بفضله ، انه يكفر - على الراجح - لتكذيبه امرا متواترا .

أما من لم يكفره من العلماء ، فاجمعوا على أنه من أهل الكبائر ، ويستحق التعزير والتأديب ، ولا يجوز للإمام أن يعفو عنه ، ويزاد في العقوبة على حسب منزلة الصحابي . ولا يكفر عندهم إلا إذا استحل السب .

أما من زاد على الاستحلال ، كأن يتعبد الله عز وجل بالسب والشتم ، فكفر مثل هذا مما لا خلاف فيه ، ونصوص العلماء السابقة واضحة في مثل ذلك .

وباتضاح هذا النوع بإذن الله ، يتضح ما بعده بكل يسر وسهولة ، ولذلك اطلنا القول فيه .

الفهرس

أما من سب صحابي لم يتواتر النقل بفضله

فقد بينا فيما سبق رجحان تكفير من سب صحابيا تواترت النصوص بفضله من جهة دينه ، أما من لم تتوانر النصوص بفضله ، فقول جمهور العلماء بعدم كفر من سبه ، وذلك لعدم إنكاره معلوما من الدين بالضرورة ، إلا أن يسبه من حيث الصحبة .

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: (( وإن كان ممن لم يتواتر النقل بفضله وكماله ، فالظاهر أن سابه فاسق ، إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر ) ). ( الرد على الرافضة ص19 ) .

الفهرس

أما سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم

فلا شك أن فاعل ذلك يستحق التعزير والتأديب ، ولكن من مطالعتي لأقوال العلماء في المراجع المذكورة ، لم أر أحدا منهم يكفر فاعل ذلك ، ولا فرق عندهم بين كبار الصحابة وصغارهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت