فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 1211

بِالمَاءِ"ثم قال:"تَنَرَّهُوا مِنَ البَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ" [1] وقال في الصحيح، وقد سمع عذاب رجل في قبره:"كَانَ هذَا لَا يَسْتَتِر مِنْ بَوْلِهِ" [2] وكانت موظفة [3] على من تقدَّمَنا من الأمم حتى كان إذا أصاب ثوبَ أحدهم البولُ قرضه بالمقراض وسمح الله تعالى لنا أيتها الأمة فأعطانا الطهارة بالماء، لكن خفّف الله تعالى في الاستنجاء بإزالة النجو بالجمار ولا يضر أثره وهذا جمع عدم الماء اتفاقًا فإن وجد الماء."

فقال ابن حبيب: لا يجوز الاستنجاء وهي زلة فإنه إنما شرع والماء موجود واستحبت الشريعة الاجتماع [4] بين الأحجار والماء، ومدح الله به أهل قباء فقال: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [5] ، واختلف في ذكر هذه الثلاثة الأحجار فقال [6] (ش) : هي الأصل لا يجوز أقل منها وقال [7] (م ح) : إذا أنقى بحجر واحد أجزأه، وقد قال النَّبيُّ، - صلى الله عليه وسلم:

(1) سنن الدارقطني: 1/ 127 من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عن أنس وقال المحفوظ المرسل.

ورواه ابن أبي حاتم في العلل، وقال أبي حدثنا أبو سَلَمة عن حمّاد وعن ثُمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسل وهذا

أشبه عندي، وقال أبو زرعة المحفوظ عن حماد عن ثمامة عن أنس. العلل لابن أبي حاتم: 1/ 26، وأورده

السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة وقال شارحه المناوي قال الذهبي سنده وسط، فيض القدير: 3/ 269 - 270 أقول: رواية الدارقطني فيها أبو جعفر الرازي التيمي مولاهم مشهور بكنيته واسمه عيسى بن أبي عيسى بن عبد الله بن ماهان وأصله من مرو، وكان يتجر بالري صدوق سيء الحفظ خصوصًا عن المغيرة من كبار السابعة، مات في حدود 60/ بخ عم ت 2/ 406 وانظر ت ت 2/ 56، تهذيب الكمال: 3/ ل 1593 ب الميزان 3/ 510، المجروحين: 3/ 120، ويقول الشيخ ناصر: وعلة هذا الموصول أبو جعفر الرازي وهو ضعيف لسوء حفظه لكن رواه حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس به هكذا، ورواه جماعة عن حماد، ورواه أبو سلمة عن حماد عن ثمامة مرسلًا والمحفوظ الموصول كما قال ابن أبي حاتم: 1/ 26 عن أبي زرعة وقال: قلت وهذا إسناد صحيح. إرواء الغليل: 1/ 310 وصححه أيضًا في صحيح الجامع الصغير: 3/ 55.

درجة الحديث صحيح بالشواهد والمتابعات فقد ذكر له الشيخ ناصر في الإرواء عدة شواهد عن أبي هريرة وابن عباس.

(2) مسلم في الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين فقال"إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبِيرٍ .."، مسلم: 1/ 230 - 241.

(3) أي مفروضة، قال ابن منظور ووظف الشيء على نفسه ووظفه توظيفًا ألزمها إياه. لسان العرب: 3/ 949.

(4) في"م"الجمع وهو عندي أحسن.

(5) سورة التوبة، آية 108.

(6) انظر المجموع للنووي: 2/ 95.

(7) انظر فتح القدير لأبن الهمام: 1/ 148 - 149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت