عماله. جواب ثاني: لم يتعرض قط عمر ولا غيره قضاء أمير لفضلهم وعدالتهم ولكن لما كانت هذه النازلة في ولدي عمر خشي ما خشي وقال ما قال فزال عن الريبة بعظيم ورعه وبرأ نفسه وابنيه وأميره عن التهمة إذا ثبت هذا فإنه يجوز القراض بالذهب والفضة إذا كانا مسكوكين بلا خلاف فإن كانا تبرًا أو نقارًا ففي ذلك اختلاف كثير بين العلماء في المذهب وههنا غريبة وهي أن قراض الناس في الجاهلية وصدر الإسلام لم يكن مسكوكًا وإنما كان تبرًا [1] ونقارًا [2] فعجبت للشافعي ولعلمائنا كيف منعوا ذلك وجوازه في الشرع إنما انعقد بغير مسكوك. قالت الشافعية ومن ساعدهم من علمائنا إنما امتنع القراض بغير المسكوك لأن العامل يحتاج إلى عمل في بيع النقرة حتى تعود سكة فيصير كالمعاوضة بعرض. قلنا ليس هذا كالقرض على ما يأتي بيانه إن شاء الله [3] وذلك لأن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز القراض بالعروض إلا الأوزاعي وابن أبي ليلى واحتجا بأن ما كان في البيع جاز القراض به كالنقدين [4] وعول سائر العلماء على مسألة أصولية اختلف الناس بزعمهم فيها وهي متفق بين العلماء عليها فافهموها وادخروها وهي النظر في المال. قالوا إن قارضه بعرض فباعه العامل بمائة ثم اتجر حتى صار المال مائة وخمسين ثم دعاه إلى المقاسمة وقال له خلص رأس المال كما يلزم ونقسم ربح المال فجاء ليشتري ذلك العرض فوجده بمائة وخمسين فإنه يشتريه فيذهب ربحه ويمضي عمله باطلًا وهذا ما لا جواب لهم عنه.
أكثر مالك في القراض وقسم أبوابه على خمسة عشر بابًا وأكثر في التفريع وكان له به اهتمام لأنها كانت نازلتهم ومن أصوله المسألة التي قررناها في أن القراض لا يجوز بالعرض وقال أبو حنيفة يجوز القراض بالعرض بأن يقول بع هذا فإذا بعته فأنت فيه مقارض [5] .
قلنا هذا لا يجهز لأنه إن باع بأجرة فهو قراض وإجارة والقراض لا ينضاف إليه عقد
(1) ليست في ج.
(2) النقرة القطعة المذابة من الذهب والفضة. ترتيب القاموس 4/ 424.
(3) قال ابن المنذر فمما اختلفوا فيه دفع التبر من الذهب والفضة قراضًا فأجاز ذلك أبو ثور وقال مالك والليث بن سعد وأصحاب الرأي لا يجوز. بقول مالك من معه نقول. الأشراف ص 97.
(4) ذكر ابن المنذر أنه مذهب حماد بن أبي سليمان والأوزاعي وابن أبي ليلى. الأشراف ص 99.
(5) قال ابن المنذر إذا دفع الرجل إلى الرجل متاعًا ليبيعه ثم يعمل بثمنه مضاربة فذلك جائز في قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. الأشراف ص 104.