الثاني: قال ابن عمر وأنس [1] بن مالك والحسن بن أبي الحسن البصري يقطع الصلاة (المرأة والحمار والكلب [2] الأسود) .
الثالث: قال أحمد بن حنبل في نفسي من الحمار والمرأة شيء [3] .
الرابع: يقطعها الكلب الأسود خاصة [4] .
الخامس: والمرأة الحائض [5] .
فأما ما رواه أهل الخلاف عن عبد الله بن عمر [6] فضعيف لأن مالكًا روى عن ابن شهاب عن سالم ابنه عنه أنه قال (لاَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَئٌ) [7] ومالك، رضي الله عنه، أصح رواية من سواه وسالم ابنه أقعد به من غيره.
وأما الحائض فقد روي عن ابن عباس مسندًا إلى النبي، - صلى الله عليه وسلم - (أنَّهُ قَالَ لَا يَقْطَعُ
(1) قال ابن قدامة في المغني: روي عن أنس وعكرمة وأبي الأحوص. المغني 2/ 184، وقال الشوكاني قال به جماعة من الصحابة ومنهم أنس وابن عمر. نيل الأوطار 3/ 12.
(2) روى البزار من حديث أن (يَقْطَعُ الصَّلاة الْكَلْبُ وَالحِمَارُ والمَرْأةُ) كشف الأستار عن زوائد البزار1/ 281 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 60 وقال رجاله رجال الصحيح، وقال الشوكاني في النيل 3/ 11 قال العراقي رجاله ثقات.
درجة الحديث: صحيح.
(3) سنن الترمذي 2/ 163، والبغوي في شرح السنة 2/ 463، وقال ابن قدامة لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، هذا هو المشهور عن أحمد. نقله الجماعة عنه. المغني 2/ 183.
(4) هذا القول معزو لإسحاق بن راهويه. انظر سنن الترمذي 2/ 163، وقال الشوكاني حكاه ابن المنذر عن عائشة. نيل الأوطار 3/ 12.
(5) سيأتي ص 346.
(6) تقدم قريبًا.
(7) الموطّأ 1/ 156 عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء. والدارقطني في السنن 1/ 368 مرفوعًا، ورواه الطحاوي موقوفًا، معاني الآثار 1/ 463، وعبد الرزاق في المصنف 2/ 30.
قال الحافظ في الفتح 1/ 588: رواه مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه من قوله، وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسناده ضعيف. قلت: وذلك من أجل إبراهيم ابن يزيد الخوزي، بضم المعجمة وبالزاء، أبو إسماعيل المكي، مولى بني أمية، متروك الحديث من السابعة مات 151 ت س. ت 1/ 46، وانظر ت ت 1/ 179.
درجة الحديث: الموقوف منه صحيح والمرفوع ضعيف.