بيِّنة لكنه تعلق بان قوله (لَا صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ) يعني بعد صلاة العصر، وهو لمّا يصلّي العصر بعد، قلنا له: يجوز النفل في ذلك الوقت، فقالت طائفة من أصحابه: لا يجوز، فانقطعوا. وقالت طائفة أخرى: يجوز النفل، وهو الصحيح من مذهبهم، فلزم أن نرجع معهم إلى أصل المسألة، فنقول: قد يقدّم الأمر على النهي ها هنا بتأكيد قوله (لَا وَقْتَ لَهَا إِلَّا ذلِكَ) . وبالجملة فإن المسألة عسرة المأخذ معهم وقد استوفيناها في مسائل الخلاف [1] . والله أعلم.
(1) في (ك) زيادة: وَالله وليُّ التوْفيقِ لاَ رَبّ غَيْرُهُ وَلاَ خير إلَّا خَيْرُهُ نَسْألهُ الْهدايَةَ. وفي (م) يتلوه كتاب الجنائز إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمَّد وآله.