فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 133

وهو لبعض علماء الشافعية ومنهم الحليمي في المنهاج، قال: [فإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهدٌ من إمام قبله واحتيج إلى نصب إمام للمسلمين فاجتمع أربعون عدلًا من المسلمين أحدهم عالم يصلح للقضاء بين الناس، فعقدوا لرجل جمع الشرائط التي تقدم ذكرها بعد إمعان النظر والمبالغة بالاجتهاد، ثبتت له الإمامة ووجبت طاعته.] [1]

وهذا بناء على ما ذهب إليه الشافعية من اشتراط الأربعين في الجمعة.

وإذا لاح لك ضعف اشتراط عدد معين في الجمعة سوى ما تنعقد به الجماعة، عرفت ضعف هذا القول الذي بني عليه. قال عبد الحق في أحكامه: [و لَا يَصِحُّ فِي عَدَد الْجُمُعَة شَيْءٌ] [2]

الخامس - تنعقد بخمسة [3] :

قال الماوردي: (وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة) [4]

ونُسب هذا القول إلى شيوخ المعتزلة الجبائين والقاضي عبد الجبار [5] ، واستدلوا بأن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة وهم: عمر وأبو عبيدة وبشير بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة وأسيد بن حضير رضي الله عنهم، ولأن عمر جعلها شورى في ستة ليعقدها أحدهم برضا الخمسة.

والجواب أن بيعة أبي بكر لم تتم بهؤلاء فقط كما سيأتي، وأما عهد عمر فإنما كان للمختارين (اسم مفعول) لا للعاقدين.

السادس - تنعقد بأربعة قياسًا على أعلى الشهادات، وهي الشهادة على الزنا [6] :

ويروى هذا القول عن بعض المعتزلة، ولا يُدرى ما العلة التي بني عليها هذا القياس الغريب؟

السابع - تنعقد بثلاثة [7] :

وهذا قول بعض علماء الكوفة ذكره الماوردي، ووجهه أنهم جماعة فلا تجوز مخالفتهم، وليتولاها أحدهم برضا الاثنين فيكونوا حاكمًا وشاهدين كعقد النكاح يصح بولي وشاهدين.

الثامن - تنعقد باثنين [8] .

لأن الاثنين أقلّ الجمع وليكونا حاكمًا وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين،

وعزا الماوردي هذا القول إلى علماء الكوفة [9] . ونسبه البغدادي إلى سليمان بن جرير الزيدي وطائفة من المعتزلة [10] .

(1) - نقلًا عن النويري في نهاية الأرب 6/ 3 وطرق انتهاء ولاية الحكام 156.و نهاية الأرب في فنون الأدب - (ج 2 / ص 158)

(2) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 7 / ص 356) وعون المعبود - (ج 3 / ص 35)

(3) - انظر: مآثر الإنافة (1/ 43)

(4) - الأحكام السلطانية (ص 7)

(5) - الفصل في الملل والنحل (1/ 167) . وانظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل (حـ 20، ق 1، ص 252 - 254) .

(6) - مآثر الإنافة (1/ 43) ، ونهاية المحتاج للرملي (7/ 410)

(7) - نهاية المحتاج (7/ 410)

(8) - نهاية المحتاج (7/ 410)

(9) - الأحكام السلطانية (ص 7)

(10) - أصول الدين (ص 281)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت