فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 133

فصل

في تفصيل القول في الطريقة الثانية لتنصيب الإمام وهي العهد لرجل من بعده

وهي أن يستخلف الخليفة في حياته - مريضًا كان أو صحيحًا - رجلًا ويعهد إليه بالخلافة من بعده، ولذلك تسمى هذه الطريق بالعهد.

أدلة مشروعيته:

الاستخلاف جائز شرعًا، ومن الطرق المشروعة لانعقاد الإمامة إذا كان مكتمل الشروط. ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

1 -قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ وَابْنِهِ، وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ، ثُمَّ قُلْتُ يَابَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُونَ» » [1] .

(1) البخاري برقم (5666) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت