و أمّا الواجب؛ فعبارة عن ما يلزم من فرض عدمه المحال؛ وإن كان ذلك لذاته، فهو الواجب (لذاته) ؛ وإن كان لغيره، فهو الواجب باعتبار غيره.
و أمّا الممتنع؛ فعبارة عن ما لو فرض موجودا، لزم عنه المحال. وهو مواز للواجب بقسميه.
و أمّا الممكن؛ فعبارة عن ما لو فرض موجودا، [س 7/ ب] أو معدوما، لم يلزم عنه لذاته محال. ولا يتمّ ترجيح أحد الأمرين له إلّا بمرجّح من خارج. وفي الاصطلاح العام، عبارة عن ما ليس بممتنع الوجود؛ وهو أعمّ من الواجب لذاته، والممكن لذاته.