الاحتجاج به في"الصحيحين".
وقد تقدم إطلاق أن الماء لا ينجسه شيء في"فصل ماء البئر"وغيره.
وروى أبو عبد الله ابن ماجه في"سننه"من حديث جابر بن عبد الله قال: انتهينا إلى غدير، فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"إن الماء لا ينجسه شيء"، فاستقينا، وأروينا، وحملنا.
أخرجه من جهة شريك.
وروى الدارقطني عن محمد بن الحسين الحراني أبي سليمان، عن علي بن أحمد الجرجاني، عن محمد بن موسى الحرشي - وهو بفتح الحاء المهملة والراء، وكسر الشين المعجمة -، عن فضيل بن سليمان النميري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الماء لا ينجسه شيء".
وروى الطبراني في"معجمه الأوسط"من حديث أبي أحمد الزبيري، ثنا شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الماء لا ينجسه شيء". أخرجه عن أحمد بن زهير، عن أبي