فهرس الكتاب

الصفحة 1275 من 1750

الشافعي قال:"رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت ابنة تسع وولدت بنت عشر، وحاضت البنت بنت تسع، وولدت بنت عشر".

وفي إسناده من تكلم فيه.

قال البيهقي:"ويذكر عن الحسن بن صالح أنه قال: أدركت جارة لنا صارت جدة بنت إحدى وعشرين سنة"، ولم يذكر إسناده فيعرف أمره.

قال:"وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. قال: [تعني] - والله أعلم -: فحاضت فهي امرأة". انتهى.

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"لن ترى المرأة ولدا في بطنها بعد خمسين سنة". ولم أقف على سنده.

روى محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة - حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي". أخرجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت