فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 1750

فصل في أن المسح على الخفين رخصة، خلافا لمن قال: المسح أفضل من الغسل

روى ابن خزيمة في"كتابه"من حديث عبد الملك بن حميد بن أبي غنية [نا أبي] ، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، عن علي رضي الله عنه قال:"رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للحاضر - يعني في المسح على الخفين -".

"غنية": بفتح الغين المعجمة، وكسر النون، وتشديد الياء آخر الحروف مفتوحة.

و"عبد الملك"هذا: أخرج له الشيخان في"الصحيحين"، ووثقه أحمد ويحيى.

و"مخيمرة": بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وإسكان الياء آخر الحروف، وكسر الميم بعدها.

وسيأتي حديث أبي [بكرة] وغيره إن شاء الله تعالى، وفيه لفظ الرخصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت