فهرس الكتاب

الصفحة 1272 من 1750

روى أبو داود عن موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، عن محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، فاحتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال:"قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده".

ورواه أبو بكر ابن أبي داود عن موسى شيخ والده، وفيه:"إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة". أخرجه من جهته البيهقي.

ولما ذكر عبد الحق هذا الحديث من جهة أبي داود قال:"لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق، وليس بقوي، ورواه الأوزاعي عن عطاء، عن ابن عباس، واختلف عن الأوزاعي، فقيل: عنه، عن عطاء، وقيل: عنه، بلغني عن عطاء، ولا يروى الحديث من وجه قوي"، اعترض عليه ابن القطان بما حاصله: أن قول عبد الحق:"ورواه الأوزاعي عن عطاء، عن ابن عباس"يقتضي"أن التيمم في حق المريض من رواية ابن عباس أيضا كما هو من رواية"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت