فهرس الكتاب

الصفحة 1447 من 1750

تقدم الأمر بإراقة الإناء من ولوغه في"باب سؤره"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"طهور إناء احدكم"، وغير ذلك مما استدل به على النجاسة.

واستدل القائلون بطهارة عينه بإباحة اتخاذه، والاصطياد به، وأكل مصيده، من غير أمر بغسل المحل الذي أصابه نابه، وسيأتي ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.

وأخرج البخاري من ذلك في"كتاب الطهارة"حديث الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه".

وأخرج أيضا حديث ابن شهاب، حدثنا حمزة بن عبد الله، عن أبيه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.

وأقوى ما يستدل لهم به: الحديث الذي يقتضي إباحة بيع كلب الصيد، وذلك بعد إقامة الدليل على أن العين النجسة لا يجوز بيعها، وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت