قال الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد:"وروى عبد الله بن دينار: انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل، لأنه ميتة".
ورواه في القديم عن إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أنه كره أن يدهن في عظم الفيل. وفي موضع آخر: أنه كان يكره عظام الفيل. أخرجه البيهقي من جهة الشافعي.
و"إبراهيم بن محمد"هو ابن ابي يحيى، وقد أعظموا الطعن عليه.
قال البيهقي:"ويذكر عن عطاء أنه كره الانتفاع بعظام الفيلة وأنيابها. وعن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كرها العاج".
قلت: لم يذكر الإسناد إلى عطاء وطاوس وعمر فينظر فيه.
وذكر البخاري في"الصحيح"قال:"وقال حماد: لا بأس بريش الميتة."
وقال الزهري في عظام الموتى - نحو الفيل وغيره -: أدركت ناسا من سلف