قد تقدم أمر الصلاة، والطواف، ومس المصحف في أحكام الحدث الأصغر، ودلائله عائدة هاهنا.
روى شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي أنا ورجلان، رجل منا، ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما علي رضي الله عنه وجها، وقال: إنكما علجان فعالجا عن دينكما، فدخل المخرج، ثم خرج، فدعا بماء، فأخذ منه حفنة فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، [فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء، فيقرئنا القرآن] ، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن القرآن شيء، ليس الجنابة. أخرجه أبو داود. وأخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه مختصرا. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".