قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار، ومن أتاها في الصفرة فنصف دينار".
وروى روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض:"يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار". وفسره مقسم فقال:"إذا كان في إقبال الدم فدينار، وإذا كان في انقطاع الدم فنصف دينار، وإذا لم تغتسل فنصف دينار".
وقد تقدم تضعيفهم لعبد الكريم.
وروى هشام الدستوائي، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مقسم، عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار.
في رواية ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية البصري، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدنيار، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق"