فهرس الكتاب

الصفحة 1362 من 1750

بنصف دينار"."

أخرجه البيهقي من جهته.

وتقدم أمر عبد الكريم. وفيه أمر آخر، وهو أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن عبد الكريم بسنده، فجعل التفسير من قول مقسم، أخرجه البيهقي من جهته، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفسر ذلك مقسم فقال:"إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار".

وروى أبو داود من حديث أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"إذا اصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار". وقد تقدمت رواية سفيان الثوري، عن [ابن] جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

روى الطبراني في"المعجم الكبير"من حديث الوليد بن مسلم قال: حدثني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت