فهرس الكتاب

الصفحة 1313 من 1750

فصل فيما استدل به على أن المرأة إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها فهو مشكوك، حتى يتكرر ثلاثا فيكون حيضا، ومن قال: يكون حيضا تقدم أو تأخر

الأحاديث التي أمر فيها بترك الصلاة أيام أقرائها استدل بها من قال بالأول، وليس فيه دليل ظاهر على كل ما قال، والحديث الذي دل على الحوالة على صفة الدم يستدل به على الثاني، والله عز وجل أعلم.

روى البيهقي من جهة محمد بن إسحاق، عن فاطمة، عن أسماء رضي الله عنها قالت: كنا في حجرها مع بنات أخيها، فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي، ثم تنتكس [بالصفرة] اليسيرة، فنسألها، فتقول:"اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك، حتى ترين البياض خالصا". رواه عن أبي عبد الله الحافظ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت