فهرس الكتاب

الصفحة 1421 من 1750

فصل فيمن قال: تغتسل بين الأيام

روى أبو داود من حديث محمد بن عثمان أنه سأل القاسم عن المستحاضة، فقال: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام. رواه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن عبد العزيز - يعني ابن محمد - عن محمد بن عثمان. قال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب: من ظهر إلى ظهر، إنما هو: من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه. ورواه المسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه: من طهر إلى طهر، فقلبها الناس: من ظهر إلى ظهر.

فصل فيمن قال: تغتسل غسلا واحدا عند الطهر

قد مرت الروايات التي تقتضي الأمر بمطلق الغسل عند إدبار الحيضة.

وتقدم حديث حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها.

وروى عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة:"تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت