قال أبو عمر في"التمهيد":"وممن قال: المستحاضة لا يصيبها زوجها: إبراهيم النخعي، [وسليمان بن يسار] ، والحكم، [وعامر] الشعبي، وابن سيرين، والزهري، واختلف فيه عن الحسن. وروي عن عائشة في المستحاضة: أنه لا يأتيها زوجها"، وذكر:"عن معمر، عن أيوب قال: سئل سليمان بن يسار: أيصيب المستحاضة زوجها؟ فقال: إنما سمعت بالرخصة لها في الصلاة. قال معمر: وسألت الزهري: أيصيب المستحاضة زوجها؟ فقال: إنما سمعنا بالصلاة".
قال أبو داود:"روى أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس بن مالك، فأمروني، فسألت ابن عباس عن ذلك، فقال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصل، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصل". وهذا تعليق من غير إسناد.
قال البيهقي:"وقرأته في كتاب ابن خزيمة، عن زياد بن أيوب، عن"