فهرس الكتاب

الصفحة 1543 من 1750

[ثم صلى فيه] ، وإن أصاب ثوبه - يعني مني شيء - غسل مكانه لم يعده، وصلى فيه. وأخرجه النسائي.

وروى أبو داود أيضا من حديث عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا بكار بن يحيى قال: حدثتني جدتي قالت: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة رضي الله عنها:"قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلبث إحدانا أيام محيضها، ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، فلم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه. وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، لكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته، ثم أفاضت على سائر جسدها".

"جدة بكار"هذه لم تسم، فتحتاج إلى معرفة عينها وحالها.

روى الزهري: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، ففتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت