فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 1750

أبيه". قال:"وقد رويناه بإسناد آخر صحيح موصول". ثم أسند من جهة عثمان بن عمر، عن شعبة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب: أن عبد الله قال في قوله تعالى: {أو لامستم النساء} قال قولًا معناه: ما دون الجماع."

ذكر ما تعلق به من قال: إن الوضوء لا يجب من القبلة وما في معناها

فيه عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.

أما عائشة فله طرق:

الأول: ما روي عن عروة عنها، وله وجوه:

الوجه الأول: ما رواه الأعمش رضي الله عنه عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. أخرجه أبو داود، وابن ماجة، والترمذي، واللفظ له.

والذي اعتل به في الاحتجاج بهذا الحديث وجهان:

أحدهما: الانقطاع، وأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت