فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 1750

عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن المسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله! جئت أسأل عن العلم، فقال:"إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم من حبها لما جاء يطلب، وعن أي العلم تسأل؟"قلت: يا رسول الله! عن المسح على الخفين، قال:"نعم، يوم وليلة للمقيم، وثلاث للمسافر من الغائط والبول، ثم يحدث وضوءا". رواه عن الهيثم بن خلف، عن عبيد الله بن [عمر] القواريري، عن عبد الأعلى، وقال:"لم يرو هذا الحديث عن خالد بن كثير إلا محمد بن إسحاق تفرد به عبد الأعلى".

أما من اعتبرها من وقت اللبس، فقد استدل له بحديث صفوان بن عسال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين - أو سفرا - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن"، من حيث إنه جعل الثلاث مدة اللبس. وأما من اعتبرها من وقت المسح، فبحديث أبي بكرة، وفيه ألفاظ، أقواها في مرادهم: ما علق الحكم فيه بالمسح، كالرواية التي ذكرناها من جهة عبد الرزاق،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت