- {فإذا تطهرن} - يقول:"وإذا اغتسلن".
قال مالك في"الموطأ": إنه بلغه عن سالم وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض: أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا:"لا، حتى تغتسل". وهو بلاغ منقطع وموقوف.
وروى البيهقي من جهة هشيم، عن يونس، عن الحسن في الحائض إذا طهرت من الدم قال:"لا يأتيها زوجها حتى تغتسل".
ومن جهة الوليد بن مسلم، أخبرنا سالم، أنه سمع الحسن يقول:"لا بأس أن يغشى الرجل امرأته وليس بحضرته ماء إذا طهرت من حيضتها في سفر، إذا تيممت".
وقد تقدم في أسباب الغسل.