فهرس الكتاب

الصفحة 1276 من 1750

أبو داود والنسائي عن محمد بن المثنى، وقال أبو داود، عن محمد:"حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه [هكذا] ، ثم حدثنا به [بعد] حفظا فقال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناه".

وهذا الذي حذف أبو داود لفظه أخرجه النسائي بتمامه، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي". قال أبو عبد الرحمن:"وقد روى هذا الحديث غير واحد، فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي، والله عز وجل أعلم".

وفي كتاب"العلل"لابن أبي حاتم:"سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن فاطمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:"إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الأحمر فتوضئي". فقال أبي:"لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت