وأخرجه أبو داود أيضا وابن ماجه.
وهذا حديث اختلف فيه على الزهري، فقال يونس ما قدمناه.
وفي رواية لابن المبارك عنه بسنده إلى أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، فلما أحكم الله عز وجل الأمر نهي عنه. أخرجها الطحاوي.
وفي رواية ابن خزيمة من جهة ابن المبارك قريبا من الأولى، قال: كان الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها.
وأخرجه ابن ماجه من حديث عثمان بن عمر، عن [يونس] ، عن الزهري قال: قال سهل بن سعد الساعدي: أخبرنا أبي بن كعب قال:"إنما كانت رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل بعد".
وقال ابن وهب: أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث -، عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى: أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره، [أن أبي بن كعب أخبره] : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول