فهرس الكتاب

الصفحة 1182 من 1750

وأخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ولفظه عند أبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ- تعني وهو جنب -.

وفي لفظ النسائي: توضأ وضوءه للصلاة.

وذكر الخلال في كتابه عن أحمد:"قال يحيى بن سعيد: رجع شعبة عن هذا الحديث، عن قوله:"أو يأكل"". رواه عن محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قال: ثنا أحمد، ثنا عبدة ووكيع وغندر، عن شعبة ، فذكره، وفيه:"إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب توضأ".

وفي كتابه أيضا عن أحمد بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله يقول:"إذا أراد أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة على الحديث، ثم ينام. فأما إذا أراد أن يطعم، فليغسل يديه ويمضمض ويطعم، لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم". قال:"وبلغني أن شعبة ترك حديث الحكم بآخره، فلم يحدث به في: من أراد أن يطعم، وذلك لأنه ليس يقوله غيره، إنما هو في النوم".

وروى أبو بكر ابن خزيمة من حديث محمد بن يحيى والعباس بن أبي طالب قالا: ثنا إسماعيل بن أبان الوراق، ثنا أبو أويس، عن شرحبيل - وهو ابن سعد أبو سعد -، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحنب: هل يأكل أو ينام؟ قال:"إذا توضأ وضوءه للصلاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت