عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع.
وأخرجه ابن خزيمة في"صحيحه"من حديث عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن سفيان. وقال عبد الجبار:"فإذا أنت قد طهرت"، ولم يقل:"فتطهرين".
وفي رواية عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أيوب بن موسى: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال:"لا". أخرجه مسلم محيلا على ما قبله.
ورواه - محيلا أيضا - من حديث روح بن القاسم، عن أيوب بن موسى، وقال: فأحله فأغسله من الجنابة؟ ولم يذكر الحيضة.
وذكر ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الحسين بن حفص الأصفهاني، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن أبي رافع، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه من الجنابة؟ قال:"لا، أنما يكفيك ثلاث حثيات، ثم صبي عليك الماء فتطهري". فسمعت أبي يقول:"هذا خطأ، إنما هو: سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم".
قلت: الذي ذكره أبو حاتم مصححا له هو الذي في الصحيح كما قدمناه.