رواه الدارقطني أتم منه عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم، عن محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، عن عمرو بن [عون] ، عن حسان بن إبراهيم الكرماني، ثنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا يقول: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من المحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم الاستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر".
ورواه أيضا عن أبي عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، عن إبراهيم بن الهيثم البلدي، عن إبراهيم المصيصي، عن حسان بن إبراهيم الكرماني، حدثنا