فهرس الكتاب

الصفحة 1320 من 1750

عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أي شيء أثبت في هذا؟ قال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"مره فليراجعها، ثم يطلقها طاهرا أو حاملا". فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت له: فكأنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرا؟ قال: نعم". انتهى."

وقد استدل في هذا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة". رواه شريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد.

وفي الاستدلال به على المراد ضعف، وفيما قبله أيضا نظر، وليس في هذا موضع بيان، وإنما قصد إيراد ما استدل به.

و"أبو الوداك": بفتح الواو، وتشديد الدال، وآخره كاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت