قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ناوليني الخمرة من المسجد"، فقلت: إني حائض، قال:"إن حيضتك ليست في يدك"، فناولته. أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي من حديث ثابت.
و"الخمرة"- بضم الخاء المعجمة وسكون الميم -: حصير صغير قدر ما يصلي عليه الرجل أو فوق ذلك، فإذا كبر فهو حصير وليس بخمرة.
ورواه يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال:" [يا عائشة] ! ناوليني الثوب"، فقلت: إني حائض، فقال:"إن حيضتك ليست في يدك" [فناولته] .
واستدل به على هذا الحكم لاقتضائه اختصاص المنع بما فيه الحيضة من [حيث] التعليل.