وأبو أسامة: أفأدع الصلاة؟ قال:"ليس ذلك بالحيض: أنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي"، [وقال يحيى:"وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي] ، زاد أبو معاوية: قال هشام: قال أبي:"ثم [توضئي] لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت"."
ومنها: الأمر بالوضوء. فروى النسائي عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد بسنده، [وفيه] :"فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي [وصلي] ، فإنما ذلك عرق، وليس بالحيضة". قيل له: فالغسل؟ قال: وذلك لا شك فيه.
أخرجه البيهقي من حديث خلف بن هشام وأبي الربيع عن حماد بن زيد - جعل اللفظ لحديث أبي الربيع -، وفيه:"فإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم، وتوضئي وصلي، فإنما ذلك عرق، وليست بالحيضة". قال البيهقي:"رواه مسلم في"الصحيح"عن خلف بن هشام دون قوله:"