قلت: وهو"حرام"بفتح الحاء المهملة، وبالراء المهملة ايضا. وروى الساجي بسنده عن الشافعي قال:"حرام بن عثمان حديثه حرام كما يسمى حراما".
وروى ابن جهم من حديث معتمر، عن أبيه قال: سألت [ ] قلت: المرأة تحيض الأيام المعلومة، فتزيد على ذلك بيومين خمسة أيام؟
قال: تصلي، قلت: فيومين؟ قال: ذاك قريب من حيضتها.
ومن حديث يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن الزبرقان، عن الشيباني، قال حماد في المرأة تجاوز أيام حيضها قال:"لا تغتسل، فإن المرأة ربما فعلت ذلك".
ومن حديث الحسن بن صالح، عن أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص:"إذا كانت تحيض ستة أيام فرأت الدم ثمانية أيام عدته من حيضها، فإن رأته أكثر من ثمانية أيام فهي مستحاضة".
وذكر أبو عمر قال:"وحكى عبد الرزاق، عن معمر قال:"تستطهر يوما واحدا على حيضتها، ثم هي مستحاضة"". قال:"وذكر عن ابن [جريج] ، عن عطاء وعمرو بن دينار:"تستطهر بيوم واحد"."