والذي يعتل به في هذا الحديث أمران: أحدهما: قول البخاري:"سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي يعد في البصريين، ويقال: الغفاري - ولا أراه يصح -، عن الحكم بن عمرو". وقال البيهقي:"وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح - يعني حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو -".
والثاني: التعليل بالوقف، قال الدارقطني:"أبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم، واختلف عنه: فرواه عمران بن حدير، وغزوان بن [حجير] السدوسي عنه موقوفا من قول الحكم، غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
[والقائلون] بتقديم المرفوع على الموقوف يجعلون ذلك فتوى لا تعارض في الرواية. وممن صحح الحديث: أبو حاتم ابن حبان، وأخرجه في كتابه من حديث أبي داود، عن شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب يحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. رواه عن علي بن أحمد بن بسطام، عن عمرو بن علي بن بحر، عن أبي داود.