فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 1750

بالوهم - أعني ابن حزم -.

ومنها: ما رواه أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عمر بن إسحاق بن يسار - وأخوه محمد بن إسحاق بن يسار - قال: قرأت كتابا لعطاء بن يسار [مع عطاء بن يسار] قال: سألت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح، قالت: قلت: يا رسول الله! كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا يخلعهما؟ قال:"نعم". أخرجه الدارقطني من جهة أحمد بن حنبل، عن أبي بكر الحنفي، ورواه أبو بكر ابن الجهم في كتابه.

ومنها: حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثا، ولو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسا. أخرجه ابن ماجة.

والذي يعتل به في هذا الحديث علل:

العلة الأولى: الاختلاف في الإسناد، وله ثلاثة مخارج: رواية إبراهيم النخعي، ورواية إبراهيم التيمي، ورواية عن الشعبي. ثم في بعضها ذكر الزيادة - يعني:"لو استزدناه لزادنا"-، وبعضها ليس فيه ذلك.

فأما رواية النخعي، فإنها عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة، وليس فيها ذكر الزيادة، ولم أقف على اختلاف في هذه الرواية - أعني رواية النخعي -،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت