فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 1750

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. فأما مسحه على النعلين، فهو محمول على غسل الرجلين في النعلين، [والمسح على النعلين] ، لأن المسح [رخصة] لمن تغطت رجلاه بالخفين فلا يعدا بها موضعها، والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة، أو إجماع لا يختلف فيه، وليس على [المسح على] النعلين ولا على الجوربين واحد منهما، والله عز وجل أعلم"."

ولقائل أن يقول: مقتضى صناعة الحديث: النظر في صحة الحديث وإسناده، وأما التأويلات والمباحثات فنظر الفقه. والذي ينبغي أن ينظر فيه: قوله:"إلا ما خصته [سنة] ثابتة، أو إجماع لا يختلف فيه، وليس على [المسح على] النعلين ولا على الجوربين واحد منهما"، فنفى ثبوت السنة فيهما.

فأما الجوربان، فقد تقدم أمرهما.

وأما النعلان فمن أجود ما ذكره: رواية زيد بن الحباب، عن سفيان، ولم يزد فيه، على أنه"ليس بمحفوظ"."وزيد بن الحباب": ذكر ابن عدي عن يحيى بن معين أنه قال:"أحاديث زيد بن الحباب عن سفيان الثوري مقلوبة".

قال ابن عدي:"وهو من أثبات مشايخ الكوفة، ممن لا يشك في صدقة. والذي قاله ابن معين: [إن أحاديثه] عن الثوري مقلوبة، إنما له عن الثوري"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت