ابن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه"."
وأخرجه في"الخلافيات"، فقال في أوله:"أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب"المستدرك"".
قلت: ومن العجب تخريجه في"المستدرك [على] الشيخين"مع انقطاعه!
ومن الآثار المتعلق بها: أثر ابن عمر - وهو صحيح عنه -، رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال:"قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء".
هذا لفظ حديث الشافعي عن مالك.
وفي رواية [ابن] بكير عن مالك:"فقد وجب عليه الوضوء".
وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد اختلف عليه في ذلك.
فروى الدراوردي عن محمد بن عبد الله، عن الزهري، [عن سالم] ، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"إن القبلة من اللمس، فتوضؤوا منها". أخرجه البيهقي في"السنن"، وقال:"محمد بن عبد الله"