في بطنه رزًا، أو رعافا، أو قيئا، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم"."
قال البيهقي في"الخلافيات":"ورواه الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه. وعاصم بن ضمرة: ليس بالقوي، والحارث الأعور: ضعيف".
ثم أورد بسنده إلى إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه:"أيما رجل دخل في الصلاة، فأصابه رز في بطنه، أو [قئ، أو] رعاف، فخشي أن يحدث قبل أن يسلم الإمام، فليجعل يده على أنفه - إن كان يريد أن يعتد بما قد مضى - ولا يتكلم حتى يتوضأ، ثم يتم ما بقي، فإن تكلم فليستقبل، وإن كان قد تشهد وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم فقد تمت صلاته".
قال البيهقي:"وروى أبو معشر عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:"إذا رعف ذهب فتوضأ، فأتم بقية صلاته". قال"وهذا مرسل، إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، ومرسلات إبراهيم ليست بشيء"."
قال:"وروى عسل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"يعاد الوضوء من القئ والرعاف والنائم تبسطا". وعسل بن سفيان ليس"