فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 1226

الجواب: لا يجوزُ ذلك , لكون البنك المذكور سيتخذها مقرًَّا للتعامل بالرِّبا المحرَّم , وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاونٌ معه في عمل محرَّم , وقد قال الله تعالى: (( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - ) ).

وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وسُئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى ( مجموع فتاوى سماحته س230 ج19/376-377 ) .

السؤال: هل يجوزُ تأجير عمارة أو جزء منها إلى البنك العربي الوطني ؟ أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا ؟ .

الجواب: لا يجوزُ التأجيرُ على البنك العربي الوطني , ولا غيره من البنوك الرِّبوية , لِمَا في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان , وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله عز وجل: (( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) ), وفَّقَ الله الجميعَ لما يُرضيه , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مفتي عام المملكة العربية السعودية: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

بنك الرياض: الفتوى رقم 5524 ج13/506-507 .

السؤال: كان لي مساهماتٌ في شركة , وأفلَست هذه الشركة قبل 25 عامًا , وكان هناك أوصياء على الشركة اشتروا بالمبلغ المتبقي أسهمًا في بنك الرياض قبل 25 عامًا بمبلغ ألف ريال للسهم الواحد , والآن ثمن السهم الواحد 30 ألف ريال , وأنا بحاجة لهذا المبلغ , فهل يجوز لي أن آخذ المبلغ الحالي للسهم ؟ علمًا بأنَّ شراءهم لأسهم بنك الرياض تمَّ بدون علمنا طيلة هذه المدة .

الجواب: تسلَّم المبلغ كلَّه , أصله وفائدته , ثمَّ أمسك أصله , لأنه مِلْكٌ لَكَ , وتصدَّق بالفائدة في وجوه الخير , لأنها ربًا , والله يُغنيك من فضله ويُعوِّضك خيرًا منها , ويُعينك على قضاء حاجتك (( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) ) (الطلاق:2-3) .

وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وسُئل سماحة شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى: ( فتاوى علماء البلد الحرام ص671-672 ) .

السؤال: حصل بيني وبين أخي خلافٌ شديدٌ حول المساهمة في بنك الرياض المطروحة أسهمه للاكتتاب هذا العام , حول جواز المساهمة فيه , فقلتُ له: إنَّ هذا حرام , لأنه يتعامل بالرِّبا , وقال: إنَّ فيه شبهة وليس بحرام , والسؤال هو عن:

أولًا: حكم المساهمة في البنك المذكور ؟ .

ثانيًا: حكم منح الأسماء لشخص يريد المساهمة بها في هذا البنك , مع أنَّ صاحب الأسماء يرى الحرمة ؟ نرجو من سماحتكم جوابنا سريعًا , والله يحفظكم .

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته , وبعد: لا تجوز المساهمة في هذا البنك ولا غيره من البنوك الرِّبوية , ولا المساعدة في ذلك بإعطاء الأسماء , لأنَّ ذلك كلُّه من التعاون على الإثم والعدوان , وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله عز وجل: (( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ).

وقد ثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (( أنه لَعَنَ آكِلَ الرِّبا , ومُوكِلَهُ , وكاتِبَهُ , وشاهِدَيهِ , وقالَ: هُمْ سَوَاءٌ ) )خرَّجه الإمام مسلم في صحيحه [35] .

وفق الله الجميع لما يُرضيه , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 7/7/1412هـ

الفتوى رقم 2620 ج15/41-43 .

السؤال: اضطرَّته ظروف المعيشة للعمل , وسابقَ في ديوان الموظفين العام , ولم يُحالفه النجاح , وأرغمته ظروفه حسب قوله إلى العمل في بنك الرياض , ويذكر: أنه عمل بأغلب أقسامه , ووجده يتعامل بالرِّبا , عين الرِّبا , حيث يُقرض الشخص تسعة آلاف ريال , ويرتد المبلغ عشرة آلاف ريال , بالإضافة إلى كشف الحساب للعملاء بفائدة , ويذكر أنه مُتحسِّرٌ من هذا العمل , وأنه لو خَرَج تراكمت عليه الديون , لأنَّ راتبه من البنك دخله الوحيد , ويطلب إرشاده .

الجواب: العملُ في البنوك التي تتعامل بالمعاملة التي وصفتها , والتي هي عين الرِّبا لا يجوز , لأدلة تحريم الرِّبا الواردة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة , ومنها:

ما روى ابن مسعود رضي الله عنه: (( أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبا, ومُوكِلَهُ , وشاهِدَيهِ, وكاتبهُ ) )أخرجه الخمسة , وصححه الترمذي [36] .

وما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنه: (( أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبا, ومُوكِلَهُ , وكاتِبَهُ , وشاهِدَيهِ, وقالَ: هُمْ سَوَاءٌ ) ) [37] .

فالواجبُ عليك: أن تتركَ العملَ فيه طاعة لله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم , وحَذَرًا من غضب الله وعقابه , والتماس عمل آخر مما أباح الله عز وجل , وأبشر بالتيسير والتسهيل إذا تركتَ عملك في البنك من أجل الله سبحانه , لقوله عزَّ وجلَّ: (( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) ).

وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

البنك السعودي الهولندي: الفتوى رقم 4331 ج15/50-51 .

السؤال: أُحيطكم علمًا بأنني كنتُ أعملُ في بنك من البنوك واسمه: البنك السعودي الهولندي , عملتُ فيه حال تخرُّجي من الثانوية بعام ولمدة 6 أو 7 شهور , وأخبرني أحدُ الزملاء بأنَّ العمل بالبنك حرام , حيث إنه يتعامل في بعض حساباته بالرِّبا , فالتحقتُ بالخطوط السعودية كطالب , وتركتُ البنك وما أودُّ أن أسأله هو: هل الرواتب في السبعة شهور التي استلمتها تُعتبر حرامًا ؟ حيث إنني أعمل كموظف فقط , أتقاضى راتبًا على عملي وجهدي , وهل يلزم أن أتصدَّق بجميع ما تسلَّمته من قبل من رواتب ومبالغ , أو يكفي أنني تركتُ العمل بالبنك ؟

الجواب: إذا كان الواقعُ كما ذكرتَ: من أنكَ تركتَ العملَ به بعد أن أُخبرتَ أنه لا يجوز العملُ في البنك, فلا حرَجَ عليك فيما قبضته من البنك مُقابلَ عملك لديه مدَّة الأشهر المذكورة, ولا يلزمك التصدَّق بها , وتكفي التوبة عن ذلك, عفى الله عنا وعنك, لقول الله سبحانه: (( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ).

وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

البنك السعودي البريطاني: الفتوى رقم 20507 ج15/12-14

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت