فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 1226

والمالُ في هذا كله مغرَّر به , وقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرَر [49] , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو عضو عضو الرئيس

بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الاشتراك في بطاقات التخفيض [50] , كبطاقة المعلِّم: الفتوى رقم 19558 ج15/16-17 .

السؤال: حكم بطاقة المعلِّم , والتي يُؤخذ عليها رسوم معينة , من أجل حصوله على تخفيضات من بعض الفنادق والمستشفيات والمراكز والمحال التجارية ؟ .

الجواب: بطاقة المعلِّم على هذا النظام المذكور , وهو: أخذُ الرسوم عليها , غيرُ جائزة شرعًا [51] , لِمَا فيها من الغَرَر وأكل المال بالباطل , وبناءً على ذلك: فلا يجوزُ إصدارها , ولا التعامل بها .

وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

المساهمة في شركة الراجحي المصرفية: الفتوى رقم 18670 في 5/3/1417هـ .

السؤال: ساهمتُ في شركة الراجحي المصرفية عند تأسيسها بمبلغ وقدره 3500 ريال , قيمة 35 سهم , والآن أصبحت قيمة الأسهم حوالي 50000 ريال , وقد صَرَفت الشركة أرباحًا للمساهمين على السنوات الماضية , فهل الزيادة في قيمة هذه الأسهم والأرباح التي صُرفت جائزة , أم أنها غير جائزة ؟ أفتونا .

الجواب: إذا كانت هذه الشركة التي ساهمتَ فيها لا تتعامل بالحرام من الرِّبا وغيره فأرباحها حلالٌ لك , وإن كانت تتعامل بالحرام فالمساهمة فيها لا تجوز , وأرباحها حرامٌ , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

شراء الأسهم من شركة الراجحي: الفتوى رقم 19018 ج14/351-352 .

السؤال: اشتريتُ عدَّة أسهم من شركة الراجحي المصرفية للاستثمار , وأريد بيعها الآن , والسؤال: ما حكم شراء الأسهم من هذه الشركة , وما حكم بيعها , وهل يجوز أن أتعامل مع الشركة المذكورة بشراء أسهم أو بيعها ؟ .

الجواب: إذا كانت الأسهم أسهمًا تجارية , عبارة: عن نقود يُباع بها ويُشترى طلبًا للربح , فلا يجوزُ بيعها , لأنه يكون بيع نقود بنقود غائبة , وغير متساوية , وذلك هو الرِّبا بنوعيه: التفاضل والنسيئة .

وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

شراء أسماء الغير للمساهمة بها: مجلة الحسبة ( العدد 59 عام 1425هـ ) .

سُئل فضيلة شيخنا صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله تعالى:

السؤال: ما حكم شراء أسماء الغير من أجل المساهمة في الشركات المساهمة والبنوك ؟.

الجواب: شراء أسماء الغير من أجل المساهمة في الشركات المساهمة والبنوك هو من التزوير المحرَّم ، فلا يجوز فعله ، والثمن الذي يأخذه صاحب الاسم حرامٌ عليه ، والكسب الذي يحصل عليه مشتري الأسماء حرامٌ عليه أيضًا ، ثمَّ الشركات المساهمة الغالب عليها أن تشتغل بالرِّبا ، فلا يجوزُ المساهمة فيها ، وكذلك البنوك هي مؤسسات ربوية فلا تجوز المساهمة فيها .

الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلِّية: الفتوى رقم 21406 في 23/3/1421هـ .

السؤال: هناك عدد من الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية والتي تقول: أنها تعمل وفق الشريعة الإسلامية من خلال تجارة المرابحة , حيث يتم شراء سلع غير محرَّمة شرعًا , مثل: المعادن , الزيوت النباتية , والسيارات , وغيرها , والمُتاجرة فيها , وتُساهم في رأس مال الصندوق عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية , والتي يغلب على أنشطتها التجارية في المواد غير المحرَّمة شرعًا كما سبق ذكره , فما حكم الاشتراك في هذه الصناديق ؟ علمًا بأنها تأخذ 10 % من الأرباح نظير أتعابها , علمًا أنها لا تضمن الربح ؟ .

الجواب: استثمر مالَكَ استثمارًا شرعيًا في غير البنوك , لأنَّ البنوك أساسًا قائمة على التعامل الرِّبوي , فلا يُصدَّقون في قولهم: إنهم يستثمرون الأموال استثمارًا شرعيًا , لأنَّ العبرة بغالب أحوالهم فلا يُوثق بهم , كما أنَّ التعامل مع هذه البنوك الرِّبوية فيه تشجيعٌ لهم , وإعانة لهم على الاستمرار في معاملاتهم المحرَّمة , وكل ذلك يشمله النهي المنصوص عليه في قول الله تعالى: (( وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) ).

وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو عضو الرئيس

بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله الغديان عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

شهادات الاستثمار: الفتوى رقم 6605 في 10/2/1404 هـ .

السؤال: عندنا أيضًا في بلدي ما يُسمَّى بشهادات الاستثمار التي تُباع في البنوك وهي بدون فوائد ، أي: لو اشتريت شهادة ثمَّ أردت أن أردها ولو بعد عشر سنوات أو أكثر أو أقل فهي ترد بنفس السعر الذي اشتريت به ، وبعد ذلك يقوم الكمبيوتر بسحب رقم من أرقام الشهادات المباعة في البلاد ويكون هذا هو الفائز الأول ، ويوجد فائز ثاني وثالث إلى أكثر من (400) فائز، ويحصل الفائز الأول على عشرين ألف جنيه قيمة الجائزة ، فأريد أن أعرف أنه لو اشتريت من هذه الشهادات ثمَّ كنتُ من أحد الفائزين فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ أم لا ؟ وهل أكون مرتكب إثم ؟ .

الجواب: ما ذكرته في سؤالك مما يتعلَّق بشهادة الاسثتمار نوع من أنواع القمار - اليانصيب - وهو محرَّمٌ ، بل من كبائر الذنوب بالكتاب والسنة والإجماع .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صندوق التوفير: الفتوى رقم 2923 في 8/4/1400 هـ .

السؤال: هل يجوزُ للإنسان أن يُودع أمواله في صندوق التوفير ؟ .

الجواب: لا يجوزُ وضع أمواله في البنك أو في صندوق التوفير أو عند تاجر أو نحو ذلك بفائدة مُعيَّنة أو نسبة معلومة من رأس ماله كسبعة أو تسعة في المائة من رأس المال ، لأنه ربًا ، وقد ثبتَ تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع ، ولا يجوزُ أيضًا إيداعه فيما ذُكر أو نحوه بلا فائدة عندَ مَنْ يتعامل بالرِّبا لِما في ذلك من التعاون معه على المحرَّم إلا إذا اضطر إلى إيداعه لخوف سرقته أو غصبه مثلًا فيجوزُ بلا فوائد .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الاقتراض من أجل المساهمة في الشركات: سُئل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ( س911 مجموع فتاوى سماحته ج18/112-113 ) .

السؤال: ما حكم المساهمة مع الشركات ؟ وما حكم الاقتراض لشراء الأسهم ؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت