فهرس الكتاب
القول الرابع:
أن للزوجة الرجعة ما لم تغتسل الزوجة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة، وهذا قول شريك. [1]
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة من الكتاب والمعقول:
أ من الكتاب:
قول الله سبحانه وتعالى: چ ? ? ... چ چ چ چ [2]
وجه الاستدلال:
أن الآية الكريمة حددت العدة بالقرء، وتحديد العدة بغسل الزوجة وربطها به أمر زائد على الآية الكريمة، ولا يوجد دليل مستقل على ثبوته، فهو قول بلا دليل. [3]
ب من المعقول:
1 -أن العدة تكتمل بالقرء الثالث، بدليل وجوب الغسل عليها، ووجوب الصلاة، وفعل الصيام وصحته منها، فتكتمل بذلك العدة كذلك؛ لأنها من أحكام الحيض فينتهي بذلك حق رجعة الزوج. [4]
2 -أن حكم العدة لم يبق بانتهاء الحيضة الثالثة بالنسبة اللعان والنفقة، فكذلك في بالنسبة لحق الرجعة بجامع أن كلها من أحكام العدة. [5]
(1) ينظر: المغني (11/ 204) .
(2) الآية (228) من سورة البقرة.
(3) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 173) ، والمغني (11/ 205) .
(4) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 173) ، والمغني (11/ 205) .
(5) ينظر: المغني (11/ 205) .