فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 292

القول الرابع:

أن للزوجة الرجعة ما لم تغتسل الزوجة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة، وهذا قول شريك. [1]

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة من الكتاب والمعقول:

أ من الكتاب:

قول الله سبحانه وتعالى: چ ? ? ... چ چ چ چ [2]

وجه الاستدلال:

أن الآية الكريمة حددت العدة بالقرء، وتحديد العدة بغسل الزوجة وربطها به أمر زائد على الآية الكريمة، ولا يوجد دليل مستقل على ثبوته، فهو قول بلا دليل. [3]

ب من المعقول:

1 -أن العدة تكتمل بالقرء الثالث، بدليل وجوب الغسل عليها، ووجوب الصلاة، وفعل الصيام وصحته منها، فتكتمل بذلك العدة كذلك؛ لأنها من أحكام الحيض فينتهي بذلك حق رجعة الزوج. [4]

2 -أن حكم العدة لم يبق بانتهاء الحيضة الثالثة بالنسبة اللعان والنفقة، فكذلك في بالنسبة لحق الرجعة بجامع أن كلها من أحكام العدة. [5]

(1) ينظر: المغني (11/ 204) .

(2) الآية (228) من سورة البقرة.

(3) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 173) ، والمغني (11/ 205) .

(4) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 173) ، والمغني (11/ 205) .

(5) ينظر: المغني (11/ 205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت